للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت أربعة فربعه، فإن أدى عتق، وإن عجز وكانت النجوم ثلاثة عتق ثلثه، أو كانت عشرة فليعتق عشره.

قال مالك في كتاب ابن المواز: إذا أوصى بوضع نجم من نجومه فعجز، قال إن كان في وصية فهو عتق.

من العتبية (١) روى أبو زيد عن ابن القاسم في مكاتب عليه ثلاثة أنجم في كل نجم مائة فأوصى له بوضع النجم الأول، نظر إلى قيمته لو بيع في قرب محله، فإن كانت قيمته خمسين (٢)، والثاني ثلاثون، والثالث عشرون (٣) علمت أن الوصية له بنصف رقبته، [فيجعل في الثلث الأقل من نصف قيمة رقبته] (٤) أو قيمة ذلك النجم، وكذلك في وصيته بالنجم الآخر أو الأوسط على هذا، وإن لم يدع غيره خير الورثة بين أن يضعوا عنه ذلك النجم الأول الذي أوصى له بعينه ويعتقوا منه [ما كان نصيبه من قيمة رقبته، وذلك نصفها، فإن عجز رق لهم نصفه، وبين أن يعتقوا منه] (٥) ثلثه، ويوضع عنه من كل نجم ثلثه، فإن عجز عتق ثلثه ورق لهم ثلثاه، وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في المسألة من أولها، وقال إلا أن يكون ذلك النجم أكثر من ثلث مال الميت، [وقيمة ما قابله من الرقبة أيضا أكثر من ثلث مال] (٦)، فإذا كان أكثر من ثلث، خير الورثة بين أن يعتقوا ذلك السهم (٧) من الرقبة، ويحط ذلك النجم بعينه ويسعى فيما بقي، فإن أبوا/ نظر إلى الأقل من قيمة النجم أو قيمة ما يقابله من الرقبة، فيعتق في الثلث


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٢٧٦.
(٢) في الأصل (خمسون) والصواب ما أثبتناه.
(٣) قوله (والثاني ثلاثون والثالث عشرون) تقديره وقيمة الثاني ثلاثون وقيمة الثالث عشرون) ولذلك رفعت ثلاثون وعشرون بالواو.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٧) في الأصل (ذلك الأسهم) ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>