للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصف ما نقصها بحساب أم ولد، فوطئها الثاني (١) فأحبلها، فإنها تعتق مكانها حين حملت، ولا يتبع الثاني في الولد بشيء (٢)، وإن كان مليا والحكم على الأول كما هو، وقد قيل إن لم ينظر في أمر الثاني حتى وضعت، كان على الثاني نصف قيمة الولد، وإن كان عديما، محمد، وهذا غلط، والصواب ما قال ابن القاسم، لا يتبع الثاني في الولد بشيء بكل حال، وقيل إن لم يفرغ من الحكم في الأول (٣) في عدمه حتى أحبلها الثاني، ونظر فيه قبل أن تضع أو بعد، أنه لا شيء على الأول من قيمة الولد [في عدمه] (٤)، ولا ما نقصها، وتكون الأمة حرة، ولا شيء على الثاني أيضا في الولد، وقال عبد الملك، إذا حكم على الأول ثم أحبلها الثاني، كان عليه قيمة الولد على أنه ولد أم الولد على الرجاء والخوف، فلم يعجبنا هذا لأنها بثبوت النطفة في رحمها حبلاً حرة، فلم يجب في الولد يوم الوضع للأول شيء، ولو أحبلها بعد أن أعتق الآخر نصفه منها، صارت حرة ساعة الحمل، والولد لاحق بالنسب، ولا قيمة ولد لعدم هذا.

قال ابن المواز (٥)، والذي آخذ به من ذلك إذا لم ينظر في أمره/ الأول الذي أولدها حتى أولدها الثاني، عتقت عليهما، ولا شيء على الأول ولا على غيره من قيمة ولد ولا غيره، ولا يكشف الأول عن عسر ولا يسر، لأن الأول يقول قوموا علي مصابة صاحبي يوم وطئت حتى لا يلزمني للولد قيمة، فلا يقدر على ذلك لفوتها بحمل الثاني، فتكون حرة منهما، ولا قيمة ولد على واحد منهما، وغير هذا لا يعجبني.

ومن كتاب ابن سحنون، ومن العتبية (٦)، روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم إذا ولدت من الأول ثم وطئها الثاني فأولدها، لم يحد، ولحق به ولده ونكل، وعلى الأول قيمتها وهي له أم ولد.


(١) في الأصل (فوطئها الباقي) وذلك سهو من الناسخ.
(٢) في الأصل (ولا يتبع الثاني بالولد في شيء) وقد أثبتناه ما في النسخ الأخرى.
(٣) في الأصل (في الأولاد) وفي ب (في الولاء) وقد أثبتنا ما في ص وت.
(٤) (في عدمه) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب.
(٥) في ت (قال ابن القاسم) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(٦) البيان والتحصيل،٤: ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>