للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون في كتاب ابنه، ولا شيء عليه من قيمة الولد، وعلى الثاني للأول نصف قيمة الولد، على أنه ولد أم ولد يقاص بذلك الأول فيما لزمه من [نصف قيمة] (١) الأمة يوم وطئها.

قال ابن القاسم في العتبية (٢)، وينكل والثاني أشد نكالا، فإن لم يكن للأول مال لم تقوم على واحد منهما، وتعتق عليهما، [والولد لاحق، والنكال عليهما] (٣)، قال سحنون في كتاب ابنه، إن كان الأول عديما عتقت عليهما، وللثاني على الأول نصف قيمة الولد على أنه رقيق، ولا شيء على الثاني [أيضا للأول] (٤) من قيمة ولده، وقد بلغني أنه قال، على الثاني أيضا للأول نصف قيمة ولده على أنه ولد أم ولد.

قال سحنون في العتبية (٥)، وفي كتاب ابنه، ولو كان فيها شريك ثالث لهما، فإن كان الأول مليا غرم لشريكه ثلثي قيمتها يوم الوطء، وآخذ من الثاني قيمة ولده/ [ولد أم ولد، وفيها قول آخر وهذا أعدل.

قال في كتاب ابنه، وإن كان الأول عديما عتق نصيبه ونصيب الثاني، وعلى الأول ثلثا قيمة ولده] (٦) عبداً لشريكه، وعلى الثاني [ثلث قيمة] (٧) ولده للثالث الذي لم يطأ، ويبقى ثلثها للثالث رقيقا، فإن شاء هذا الثالث أن يتماسك فعل، وإن شاء أن يضمن الأول ثلث قيمة الأمة في ملائه أو في عدمه [ويتبعه] (٨) فذلك


(١) ما بين معقوفتين منقول من نسخ المقابلة وقد عوض في الأصل بقوله (قيمة الولد وعلى الأول للثاني) وذلك غير مناسب لسياق الكلام.
(٢) البيان والتحصيل،٤: ١١٣.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ت.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٥) البيان والتحصيل،٤: ١٣٢.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٧) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى (قيمة ثلث) بإضافة القيمة للثلث لا بإضافة الثلث للقيمة.
(٨) (ويتبعه) ساقطة من ت وص.

<<  <  ج: ص:  >  >>