للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبقى بيده التسعة أسهم المذكورة. [إلا ما زاد عند الأم على السدس فيدعه للبنت] (١).

قيل فلو أنكرت الأم ما أقرت به الأخت، وما أقر به الزوج،؟ قال أما إنكارها للأخ الذي قالت ابنتها، فليس عليها قبول ذلك، لأنها تنفي عن نفسها ولدا، وأما ما أقر به الزوج فقد يكون لابنتها ولد يعلم به، فليوقف هذا في بيت المال، فإن أقرت به يوما أخذ به، لأنها في رجوعها إلى دعواه لا تلحق بنفسها شيئا لوارثها، وما أقرت الأخت لأمها موقوف بيد الأخت ولا رجوع للأم إليه (٢). [ورأيت في كتاب نسب إلى ابن ميسر ذكر المسألة فبلغ منها إلى أن جعلها من ستة وثلاثين. قال فنظرنا (٣) الأخت الشقيقة وبيدها الثلث اثنا عشر (٤)، فلها على إقرارها سهمان فيسلم عشرة أسهم لمن نفعت بإقرارها، فنفعت الزوج بستة، والأم بسهمين والأخت للأم بسهمين والشقيق بأربعة، ولكل نصيب من أنصابهم فيضرب بثلاثة، والأم بسهم، والأخت بسهم، والأخ بسهمين فذلك سبعة، فللأخ من العشرة سبعاها (٥)، وذلك ثلاثة إلا سبعا (٦)، وللأم سهم وثلاثة أسباع، وكذلك الأخت للأم، وللزوج أربعة وسبعا (٧) سهم فصار بيد الزوج على الإنكار ستة عشر سهما وسبعا سهم فأقر الزوج أنه إنما له من ذلك تسعة أسهم الباقي بيده سبعة أسهم وسبعا سهم فأقر أنه للهالكة (٨)، لها ثمانية عشر، وأقر للأم بتمام السدس وهو أربعة أسباع سهم لأنه صار بيدها مما أخذت في الإنكار، ومما أخذت من الأخت خمسة أسهم وثلاثة أسباع سهم فيحتاج إلى أن يقسم السبعة


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت.
(٢) هنا انتهت الباب في الأصل وب وأضيف إليها في ص وت ما سيأتي بين المعوفتين التاليتين.
(٣) في ص (فنظرت) بالتاء المتحرك لا بالنون الدالة على الفاعل.
(٤) في ص (اثني عشر) والصواب ما أثبتناه في ت.
(٥) في ص وت (سبعيها) بالياء والصواب ما أثبتناه.
(٦) في ص وت (إلا سبع) والصواب ما أثبتناه.
(٧) في ص وت (وسبعي سهم) والصواب ما أثبتناه.
(٨) في ص وت (فأقر أنه للهالك) وأثبتنا ما في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>