للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسهم وسبعي سهم التي فضلت عند الزوج على مائة وثلاثين سهما، فما أصاب أربعة فللأم وما أصاب مائة وستة وعشرين للابنة (١) فأصاب الأم بقية عشر حبة وستة أجزاء إلا سبع جزء من حبة، وأضيفت البنت سبعة أسهم وثلاث حبات وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من حبة.

قلت فلم لا يرد الزوج على الأخت للأب والأم وقد أقر لها بنصف السدس كما ردت الأخت؟ قال لأن الأخت قد كان بيدها أكثر مما أقر لها به فأعطته لمن أنكره الزوج، والزوج أخذ من الأخت فاعلم أن غيرها أحق به منها فدفعته إليه. قال أبو محمد وقد يحسب على غير هذا فنقول إن الأخت كان بيدها اثنا عشر (٢) فأقرت بأخ فإنما على إقرارها سهمان (٣) فيؤخذ من يدها عشرة فتقسم على سبعة فللزوج ثلاثة أسباعها وذلك أربعة أسهم وسبعان وللأم سبعها: سهم وثلاثة أسباع سهم وكذلك للأخت للأم، وللأخ سبعا العشرة، وذلك اثنان وستة أسباع سهم فللزوج على إقراره تسعة فيرد ما بقي بيده وذلك سبعة أسهم وسبعا سهم يدفعها إلى من انتفع بإقراره تسعة فيرد ما بقي بيده وذلك سبعة أسهم وسبعا سهم يدفعها إلى من انتفع بإقراره وقد انتفعت البنت بنصف جميع الفريضة [ثمانية عشر والأم بتمام السدس وذلك أربعة أسباع سهم ومطلبها لكل مطلب منهما نصف] (٤) فيقسم ما يدفع الزوج على تسعة أسهم وسبعي سهم، وإن بدأنا بإقرار الزوج بالثلث قلنا له في الإقرار تسعة وفي الإنكار اثنا عشر (٥) فيدفع ثلاثة إلى الأم والبنت تقتسمان ذلك (٦) على عشرة، للبنت تسعة وللأم تمام السدس: سهمان (٧) ثم يرجع إلى إقرارها بستة أسهم، والأخت بسهمين والأخ بأربعة، فإن قلنا إن الأم أيضا


(١) في ص (لابنه) وأثبتنا ما في ت.
(٢) في ص وت (كان بيدها اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.
(٣) في النسختين معا (فإنما على إقرارهما سهمين) والصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من ت.
(٥) في ص (له في الإقرار تسعة وفي الإنكار اثني عشر) والصواب ما أثبتناه من ت.
(٦) في النسختين معا (يقتسما ذلك) والصواب ما أثبتناه.
(٧) في النسختين معا (وللأم تمام السدس سهمين) بالياء والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>