للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن وهب في العتبية (١)، فإن كانت الاثنتان أعتقهما رجل ثم اشترتا أباهما فعتق عليهما، ثم مات إحدهما، ثم مات الأب، فللباقية النصف من أبيها بالرحم، ولها نصف النصف الباقي بالولاء وذلك ثلاثة أرباع، وما بقي فلمولاهما الذي أعتقهما.

/ قال ابن القاسم في في كتاب ابن المواز، ولو مات الأب أولا ثم ماتت واحدة، فلها النصف منها فقط، والنصف للذي أعتقهما، قال محمد، صواب لأن الأجنبي أعتق الميتة فلا حر فيها.

قال ابن وهب، ولو أن إحدهما هي التي اشترت أباهما وليستا بمعتقتين وهما حرتان وأمهما حرة، فمات الأب، فإنهما يرثان الثلثين بالنسب، وما بقي للتي أعتقته بالولاء، قيل له فتوفيت الآن بعد التي لم تشتره، وبقيت التي كانت اشترته، قال، فلها كل شيء بالرحم والولاء.

ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون قال، ولو أن الأب اشتري مع إحدى ابنتيه اللتين أعتقتاه، ابنا له آخر، فماتت [الأخرى] (٢) التي لم تشتر الأخ، ثم مات الأب فورثه الابن والبنت، بالرحم، ثم مات الابن فللباقية جميع ميراثه إلا نصف ثمنه، يكون لموالي أم الأخت الميتة أولا، لأن للباقية النصف عن الأخ بالرحم، ثم نصف النصف لأنها اعتقت نصفه، ويبقى الربع، فلها نصفه، لأنه ولد من أعتقت نصفه، ويبقى الثمن لأختها الميتة بالولاء الذي لها من أبيها، فلهذه الحية نصفه لأنها ابنة من أعتقت نصفه ونصفه لموالي الميتة (٣)،

قال: ولو أن لهذه الباقية أختا (٤) أخرى لم تكن اشترت معها شيئا فماتت، فللباقية عنها سبعة أثمان ما تركت، لأن لها النصف بالرحم، ونصف النصف


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ١٠٨.
(٢) كلمة (الأخرى) مثبتة من ب ساقطة من النسخ الأخرى.
(٣) في الأصل (ونصف لأم الميتة).
(٤) في الأصل (أخت) والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>