للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالولاء، لأنها بنت من أعتقت/ نصفه والنصف الباقي جره إليها أبوها عن أختها الهالكة، والثمن الباقي لموالي أم الميتة.

قال في كتاب ابن سحنون، ابن نافع عن مالك، في عبد له ولد من امرأة حرة معتقة، ثم اشترى الابن وجل أجنبي أباه فأعتقاه، ثم مات الأب فورثه الابن وحده، ثم مات الابن فنصف ميراثه للذي أعتق نصف أبيه، والنصف الباقي لموالي أمه.

قال سحنون، عن عبد الملك، في امرأة وأبوها أعتقا عبدا، ثم مات الأب- يريد ثم مات العبد- قال فلها نصف الولاء بالعتق، ولا شيء لها في النصف الآخر، لأنها لا ترث من الولاء إلا ما أعتقت.

ومن كتاب ابن المواز، في ثلاث بنات اشترين (١) أباهن ثم ماتت واحدة فورثها أبوها، ثم مات الأب، فللابنتين جميع ما ترك الأب إلا سهما واحداً (٢) من سبعة وعشرين سهما، يكون هذا السهم لموالي أختها الهالكة قبل أبيها (٣)، لأن لها بالرحم الثلثين (٤) ثمانية عشر سهماً، فتبقى تسعة تورث، لهما ثلثاها ستة، وثلاثة لأختها الميتة، ولهما من ولائها الثلثان سهمان، ويبقى سهم لموالي أمها، ولو مات الأب أولا ثم ماتت واحدة فلها ثمانية أتساع ما تركته، ولهما الثلثان بالرحم، وثلثا الثلث الباقي بالولاء، وثلث الثلث بينهم (٥) لموالي أمها.

ومن كتاب أيوب البصري ذكر هذه/ المسألة وقال لو مات ابنتان منهن أولا، ثم مات الأب، فللباقية نصف ميراثه بالنسب، ولها ثلث ما بقي بالولاء، ولكل واحدة من الميتتين ثلث ثلث موروثا عنهما، فاجعل النصف الموروث بالولاء سبعة وعشرين، فللحية ثلاثة، تسعة، وتبقى ثمانية عشر للميتتين، وذلك ثلث


(١) كتبت في ب (اشترتا) وفي ص (اشترتا أباهم) والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(٢) في الأصل (إلا سهم واحد) والصواب ما أثبتناه.
(٣) في ص (قبل أمها).
(٤) في الأصل (الثلثان) والصواب ما أثبتناه.
(٥) كتبت في الأصل (وثلث الثلث سهم) وقد أثبتنا ما في ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>