للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستحسان (١) أن يكون لها إن لم يسلم سيدها وقتها. ذلك إن مات بعد أن جنت.

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم [في العتبية] (٢) في أم الولد إذا جنت، ثم ظهر أنها أخت السيد من الرضاعة، قبل القيام عليه بالجناية، وقبل أن تعتق عليه، فعلى السيد إخراج قيمتها، ولا يتبعها بذلك؛ لأنه قد لزمه فداها. وإنما تعتق عليه للحرية التي ثبتت لها حرم عليه الوطء، ولم يكن له في غيره، فلهذا عتقت عليه، ولو قال قائل: إنها لا تعتق. لم يقل إنه ترك سنة مضت، ولا أثرا مجتمعاً عليه. وقال سحنون: (الجناية عليها، تبع لها مثل أم الولد) (٣) النصراني. يريد إذا أسلمت.

وقال في كتاب ابنه: تتبع بالأقل. وذكر ابن سحنون لسحنون، أن أبا زيد روى عن ابن القاسم، في أم الولد تجني على رجلين، فيعلم السيد أحدهما، فيعطيه قيمتها، إذ هي أقل من جرحه، (ثم تجرح ثالثا) (٤). وجراحهم سواء، ثم قام الثاني والثالث: أنه/ يرتجع نصف ما أعطى للأول، وليعط هذين- إن شاء- دية جرحهما كاملا. (وقال: هذا خطأً وأبو زيد؛ لا يقوم لهذه المسألة) (٥)، وإنما يؤدي قيمتها الآن، إن كان ذلك أقل من جرح الثاني، ومن نصف جرح الثالث، فتكون هذه القيمة بينهما على الثلث للثالث، والثلثين للثاني؛ لأن الثالث جني عليه أيضا نصف فارغ، وهو النصف الذي فدا السيد


(١) في الأصل عوض (والاستحسان) والاستحقاق وما أثبتناه من ص وت.
(٢) (في العتبية) ساقطة من الأصل ويشير بذلك إلى الجزء ١٦: ١٥٤.
(٣) العبارة في البيان والتحصيل، جاءت على الشكل التالي (والجناية عليها دين تتبع به مثل إن الولد) وهي أوضح وأبين.
(٤) في الأصل (ثم يخرج ثالث) والصواب ما أثبتناه من ص وت.
(٥) العبارة في الأصل (وقال قد أخطأ أبو زيد لا يقوم بهذه المسألة) ولعل الصواب ما أثبتناه من ص وت.

<<  <  ج: ص:  >  >>