للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأول [ونصف شريكه فيه الثاني] (١)، ويأخذ الثالث أيضا من سيدها الأقل، من نصف قيمتها الآن، أو من نصف دية جرحه على ما ذكر سحنون قبل هذا، وابن المواز.

وذكر ابن عبدوس أن أشهب قال: يقال للسيد: إنما عليك لهذين (٢) الآخرين الأقل من قيمة أم الولد الساعة أو من دية جرحهما جميعا. فأنكر سحنون هذا، ثم ذكر شرحها، فذكر المسألة التي كتب بها إلى طرابلس، التي قدمنا ذكرها.

ومن العتبية (٣)، ومن كتاب ابن المواز، قال: وإذا جنت أمة رجل، فأولدها السيد بعد الجناية، فقيل: إن لم يعلم الجناية، فهي كأم الولد، وعليه الأقل في عدمه وملائه وإن وطئها عالما، فعليه دية الجناية ما بلغت.

محمد: فأحب إلي إن كان عالما بها، وهو ملي، أن يحلف: ما كان ذلك منه رضى، بحمل الجناية، إن كانت الجناية أكثر، وودى قيمتها، وإن نكل أدى قيمة الجناية، وإن كان عديماً (٤)، ثم وطئ بعد العلم على المبادرة، فلا تكون أم ولد، وله أن يسلمها دون الولد، ولا يتبع بشيء من قيمة ولدها؛ لأن ولدها لو كان عبدا لم يتبع بشيء من جنايتها.

ومسألة الأمة تجني، فباعها، ولم يعلم، فأولدها المبتاع. في باب مفرد قبل هذا.


(١) ما بين معقوفتين كتب عوضه في الأصل ما يأتي (ونصف من شركه فيه الثالث) ولا معنى لذلك والصواب ما أثبتناه من ص وت.
(٢) حرفت (لهذين) في الأصل إلى (لها دين) ولا معنى لذلك والصواب ما أثبتناه من ص وت.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ١١٧.
(٤) في الأصل (إذا كان عدما) والصواب ما أثبتناه من ص وت يقال أعدم الرجل يعدم إذا افتقر فهو معدم وعديم وسمي الفقر عدما وعدما وكثيرا ما تتناوب هاتان الصيتغتان في اللغة العربية مثل قولهم الحزن والحزن والرشد والرشد والجحد والجحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>