للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب: لا يرد شيئا، إذا كان قد استؤني بها، وبلغت حقيقتها. [ولعله يقضيه مجتهد] (١). قال ابن المواز: إن كان يقضيه قاض، وبعد الاستيفاء والاستقصاء، فلا ير:، وإن عادت قبل القضاء، فلا شيء له.

ومنه، ومن العتبية (٢)، قال أشهب،: عن مالك: وإن طرحت سن الكبير خطأ، فأخذ ديتها، ثم ردها؛ فثبتت، إنه لا يرد شيئا. محمد، وقاله ابن القاسم، لكن السن عنده بخلاف غيرها؛ لأنه يرى فيها ديتها، وإن نبتت قبل أن يأخذ. وقال أشهب: هي كغيرها من الجراح؛ لا شيء له، وكذلك لو ردها؛ فثبتت، إلا أن يكون ذلك قبل أن يأخذ لها عقلا؛ فلا شيء له، إلا في دية العمد، فله القصاص.

ومن العتبية (٣) قال يحيى، عن ابن القاسم: ومن قلع أذن رجل، ثم ردها، فثبتت (٤) [فإن عادت لهيئتها فلا عقل له فيها وإن كان في ثبوتها ضعف فله بحساب ما يرى من نقص قوتها. قيل له فالسن تطرح ثم يردها صاحبها فتنبت؟] (٥). قال: يغرم عقلها تاما. والفرق/ بينهما؛ أن الأذن إذا ردت، استمسكت، وعادت لهيئتها، وجرى فيها الدم، [والسن لا يجري فيها دمها] (٦) [ولا تعود] (٧) كما كانت؛ وإنما تراد للجمال.

ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال أشهب [عن مالك] (٨)، فيمن طرح سن رجل عمداً، أو قطع أذنه، فردها؛ فلم تثبت، فاقتص من الجاني، فردها


(١) كذا في الأصل والعبارة في ع (ولعل ذلك يقضيه قاض مجتهد).
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ١٠٥.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ١٥٨.
(٤) في ع (فثبتت) والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(٧) كذا في الأصل وكتبت في ع (ولا ترجع).
(٨) (عن مالك) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>