للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب بن المواز: وروي عن ابن القاسم (١) في بعض مجالسه أن الأخ أولي من الجد بالعفو، وأنه مع الأخوات لا يجوز عفوه إلا بهن ولا عفوهن إلا به. قال ابن المواز: وأكثر هذا غلط (٢) ممن أخبرني به وهذا قول أشهب.

قال: وبنو الإخوة، يريد في أنفسهم، في قول أشهب وروايته [كالعصبة لا عفو إلا باجتماعهم وإن استووا. وقول ابن القاسم وروايته] (٣) أن من عفا منهم فهو أولي إذا استووا. ورواه ابن وهب وقاله أصبغ.

ومن كتاب ابن المواز [قال] (٤) وأما البنات مع الأخوات فقال ابن القاسم قولاً غيره أحب إلي، إن البنات أولي بالعفو والقيام، فإن اختلف البنات نظر السلطان، وكذلك في ابنة واحدة فلا قيام للعصبة؛ لأن الميراث في الدم أحرز دون العصبة، وقد ثبت الدم ببينة فلم يستحق بقسامة. [قال: و] (٥) لو استحق بقسامة العصبة لم يجر العفو إلا باجتماع منهم ومن الابنة، وكذا ذكر ابن القاسم في المجموعة.

وقال أيضاً عنه في بنت وأخت: فإن مات مكانه فالبنت أحق بالعفو أو القتل. وإن عاش بعد ذلك وأكل وشرب ثم مات فلا تقسم النساء ويقسم العصبة. فإن أقسموا وعفت البنت فلا عفو لها دونهم، ولا عفو لهم دونها، [ولا عفو] (٦) إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم.


(١) في الأصل: وذكر ابن القاسم.
(٢) في الأصل وص: وأظن هذا غلط.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) ساقط أيضاً من الأصل.
(٦) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>