للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في العتبية (١) من رواية عيسي في بنات وعصبة: لو عفت واحدة من العصبة جاز ذلك عن من بقي وبطل القتل.

قال ابن المواز: ويقول أشهب أقول في بنت وأخت إنه إن مات مكانه فمن قام بالدم من البنت أو الأخت فذلك له؛ لأن الأخت ها هنا عصبة، ولو كان مكان الأخت عصبة لم يكن للبنت عفو إلا معهم (٢) لأنهم وإن استحق الدم بقسامة العصبة؛ لأنه عاش فهو سواء، فليقسم العصبة ثم تكون الأخت والبنت أولي بالقتل أو العفو. فمن طلب القتل منهما فهو أولي. وكذلك لو لم يترك إلا بنتاً (٣) وعصبة، أحدهم أقعدهم؛ فأقسم الأقعد معهم أو أقسم اثنان من الجميع ثم كان أقربهم من الميت مع البنت أحق بالعفو أو القيام (٤).

وقال ابن وهب [العفو والقيام للبنت أو للبنت والأخت دون العصبة وقال ابن وهب] (٥) عن مالك إن كان له بنات وعصبة أو بغير قسامة. قال ابن المواز: لأن للبنات مع الصعبة حقاً (٦) ولو كان مع البنات أخوات فالأمر للبنات وللأخوات دون العصبة. قال عبد المالك: وكذلك أخوات شقائق وإخوة (٧) لأب، فلا يكون العفو إلا باجتماع منهم.

وقال أيضاً ابن القاسم في بعض مجالسه: إن البنات والأخوات إذا اجتمعن فلا قول للعصبة معهن في عفو ولا قيام إن كان القتل ببينة، وإن


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٥١٤.
(٢) في الأصل: عفو لأنهم. وهو تصحيف.
(٣) صفحت عبارة الأصل: وكذلك لو ترك إلا بنت.
(٤) هذان السطران مأخوذان من ص وع. ووقع في الأصل فيهما نقص وتحيف.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٦) قليت الجملة وصحفت في الأصل وص: لأن العصبة مع البنات حق.
(٧) في ع: وأخوات. ولعله تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>