للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده الخمسين يميناً. قال محمد: قول ابن القاسم أشبه بقول مالك في موطنه.

قال سحنون وفي العتبية (١) عن ابن القاسم: وإذا نكل مدعو العمد عن القسامة ردت الأيمان علي أولياء القاتل، فإن حلف منهم خمسون رجلا خمسين يميناً برئ هو، ولا يحلف هو معهم ولا يجبرون علي الأيمان معه (٢) إلا أن يتطوعوا، فإن لم يجدوا إلا أقل من خمسين [رجلا] (٣) حلفوا خمسين تردد عليهم عن طاعوا بذلك، وليس عليهم (٤) أن يجعلوا القاتل أن يحلف بعضها، فإما (٥) حلفوها كلها وإلا حلفها المدعي عليه وحده كلها، فإن أبي سجن حتي يحلف. ولا يحلف عنه اقل من رجلين.

قال ابن المواز: وإذا وجبت القسامة بقول الميت أو بشاهد علي القتل فردت الأيمان علي المدعي عليه فليحلف هو أو ولاته، فإنه إن نكل هاهنا المدعي عليه حبس حتي يحلف، وإن أقر قتل. هذا قول مالك وأصحابه. فأما إن كانت القسامة وقد ضرب ثم عاش أياماً فإن ابن القاسم وعبد الملك قالا: يحلف ما من ضربي مات، وإن نكل سجن حتي يحلف، وإن حلف سجن سنة وضرب مائة؛ وإن نكل سجن حتي يحلف، وإن حلف سجن سنة وضرب مائة؛ وإن نكل وأقر وقال من ضربي مات لم أقتله، ولابد أن يحلف. وقال أشهب وعبد الملك (٦) وأصبغ: لا يحلف في هذا وهو غموس، وهذا أحب إلي، بخلاف المدعين، لأن المدعين وإن دعوا إلي اليمين فيما لم يحضروا فإن نكولهم يبطل الدم (٧) ويوجب لهم رد اليمين


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٤٨٤.
(٢) في النسختين: ولا يجبروا علي الأيمان معهم. وهو تصحيف.
(٣) ساقط من ع.
(٤) في ع: لهم
(٥) كذا يف ع وهو الأنسب. وفي ص: وإن.
(٦) في ع: وابن عبد الحكم.
(٧) في ع: يبطل به الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>