للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي المدعي عليهم (١)، [فكيف يحلف المدعي عليهم] (٢) يميناً إذا نكلوا أو أقروا لم يؤخذوا بشئ. وأما لو كانت القسامة بقول الميت أو بشاهد علي القتل (٣) [فردت اليمين علي القاتل] (٤) فقد اتفقوا أن هذا إن نكل سجن أبداً حتي يحلف، ولا يحكم عليه بنكوله بقصاص ولادية، وعلي هذا ثبت مالك. وإنما اختلف أصحابه في النكول في الطلاق أو العتاق، إلا أن ابن القاسم قال (٥): إلا أن يكون للضرب جرح معروف فيقتص منه، مع ضرب مائة وحبس سنة إذا حلف الجارح خمسين يميناً أنه ما قتله وما من ضربه مات.

قال ابن المواز: هذا قول (٦) ابن القاسم ولا نقول به. ولا يحلف الجارح أو الضارب أنه ما مات من ضربه، لأنه لو أقر بذلك ما قتل [بإقراره، لم يختلف في هذا مالك وأصحابه] (٧). وأما قوله يقتص من الجرح فغير صواب لأنه لا يقتص في الجرح إلا بيمين المجروح، فأما بيمين ورثته فليس ذلك إلا في القسامة فقط، وليس ذلك لهم في الجرح إلا بشاهدين عليه ثم ينزي فيه فيموت، فهذا الذي يقتص منه الجرح إذا نكلوا.

وقد ذكر ابن القاسم فيه قولا عن مالك لم يصح عند غيره (٨). قال: إذا ردت اليمين علي المدعي عليهم في العمد فنكلوا فالعقل عليهم في مال الجارح خاصة، ثم يقتص منه الجرح سوي العقل (٩).


(١) كذا في ع. وفي ص: المدعي عليه.
(٢) ساقط من ع.
(٣) صفحت عبارة ص: علي الميت.
(٤) ساقط من ع.
(٥) كذا في ص. وعبارة ع: إلا ابن القاسم فإنه قال.
(٦) في ص: قال قول. وهو تصحيف.
(٧) ساقط من ع.
(٨) كذا في ع. وفي ص: عنده.
(٩) في ص: سموا العقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>