للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه. محمد (١) وذلك إن لم يكن في شهادتهم أنه زني ولا ذكروا زني وإنما شهدوا على ما وصفوا.

(من كتاب ابن المواز) (٢) قال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية (٣): لو شهد رجلان وقالا معنا رجلان آخران، فأري أن يحدا وروي ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشوف قال: إذا شهد بالزني أربعة جازت شهادتهم وإن كانوا هم القائمين بذلك وجاءوا مجتمعين أو مفترقين إذا كان افتراقهم قريبا بعضهم من بعض.

وروي أصبغ عن ابن القاسم في العتبية (٤) في أربعة شهدوا على رجل بالزني فتعلقوا به وأتوا به السلطان وشهدوا عليه فلا تجوز شهادتهم عليه وأراهم قذفة. وروي يحيي بن يحيي عن ابن القاسم خلاف هذا ومثل قول أشهب.

ومن كتاب ابن المواز عن أشهب فيمن قذف رجلا بالزني وقال أنا أقيم عليه أربعة فأتي بواحد وقال (٥) وهذا آخر في المسجد، وآخر في القيسارية، وآخر في السوق، فذكر أمكنة فريبة (٦) وأتي بهم من ساعته فلا ينبغي للإمام أن ينتظر به حتي يحده هو ومن شهد معه إذا لم تكن شهادتهم متواترة. وأما إذا تمت الشهادة قبل إسقاطها بجهل من الإمام فهي جائزة، ويحد المشهود عليه، ولكن (لا) (٧) ينبغي للإمام ندبا أن ينتظر به حتى يجده ومن شهد معه ولو جاء اليوم بشاهدين أو يواجد فلو يجد


(١) كذا في ع وف. وفي ص كلمات مقحمة مشطب على بعضها.
(٢) زيادة في ع وف.
(٣) البيان والتحصيل، ١٠: ٩.
(٤) البيان والتحصيل، ١٠: ٢٣
(٥) هكذا في ع وف. وهو الأنسب. وفي ص. فأتوا وقال.
(٦) صفحت عبارة ص: فذكر أمكنة وسوق.
(٧) سقطت (لا) من ص فأفسدت المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>