للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى أتى بآخر (١) بعد ذلك وبآخر حتى أتم (٢) أربعة مفترقين فإنها تقبل ويحد الزانى

قال محمد: وإن جاء رجل إلي الإمام على وجه الشهادة فقال: أشهد على فلان أنه زني فليجد إلا أن يأتى بأربعة سواه (فإن ذكر أربعةم سواه) (٣) حضورا أو قريبة غيبتهم ترك ويوثق منه وكلف (٤) أن يبعث فيهم. وإن ادعي بينة بعيدة (٥) حد، تم إن جاء يهم سقط عنه جرحة القدف (٦).

وروي عيسي عن ابن القاسم في شاهدين شهدا على رجل أنهما رأياه مع امرأة تحت لحاف أو رأيا رجليها على عنقة أو ما هو دون الزني لم يكن عليهما شئ، لأنهما لم يقذفا، ويعاقب الرجل والمرأة. ولو قالا رأيناه يزني بها كالمرود في المكحلة جلدا الحد ثمانين

وروي عيسي في العتبية (٧): أن شهادة ابن الملاعنة تجوز في الزنا، ولا تجوز فيه شهادة ولد الزنا.

وإذا اختلفت البينة فقال أحدهم زني بها في غرفة وبعضهم في سفل، أو قال بعضهم منكبة وقال بعضهم مستقلية، أو قال البعض ليلاً وبعضهم نهاراً، أو يوم كذا وآخرون يوم كذا، واختلوا في الساعات بطلت الشهادة ويحدن للقذف.


(١) كذا في ع وف. وهو الأنسب. وفي ص: فلم يجد حتى إن تأخر. وهو تصحيف.
(٢) في جميع النسخ (تم) ولا تسبقة مع (متفرقين)
(٣) ساقط من ص.
(٤) صحف في ص: وحلف.
(٥) صحف كذلك في ص: بينة قريبة.
(٦) في ص: جرح القذف. وهو تصحيف.
(٧) البيان والتحصيل، ١٠: ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>