للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن حبيب: وروي مالك أن النبي نهي عن الدباء والمزفت رواه أبو هريرة (١)، ورواه جابر وزاد والنقير والحنتم {قال ابن حبيب: والحنتم الجر} (٢) من فخار أخضر كان أو أبيض والنقير من عود. فقال أهل العلم نهي عن ذلك لئلا يعجل ما نبذ فيها. ثم روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ارخص بعد لك فيها فقال: كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا ولا أحل كل مسكر (٣) وإن عائشة كانت تنبذ للنبي صلي الله عليه وسلم في جر أخضر، وكانت عائشة تشربه فيها (٤) وروي أنه ما كان بين نهية ورخصة إلا جمعة.

واختفت الصحابة (٥) في إباحة ذلك وحظره، وأراه ممن لم تبلغه الإباحة. فروي عن على وابن مسعود {ومعاذ} (٦) والخدري وأنس. لم يكونوا يتقون نبيذ الجر ولا غيره، وأخذ بذلك نافع وربيعه، واحد بالتحريم من الصحابة عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبو هريرة، ومن التابعين: الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس {وسعيد بن جبير} (٧) وابن شهاب. وأشد ما جاء عنهم نبيذ الجر، وأخذ مالك بكراهية الدباء والمرفت، وأرخص في نبيذ النقير والحتيم. والتحليل في جميعه أحب غلي وبه اقول وجاءت به الآثار.

ومن كتاب ابن المواز: وكره مالك الدباء والمرفت، والنقير عنده كالمرفت. وروي عنه أشهب أنه أجاز نبيذ الجر وكره الدباء والمرفت، وأجاز


(١) في باب الأشرية في الموطأ
(٢) مابين معقوفتين ساقط من ص؟
(٣) في سنن ابن ماجه عن بريدة. وعند السيوطى في الجامع الصغير وفيه: واجتنبوا كل مسكر.
(٤) في باب الأشرية من صحيح مسلم.
(٥) هكذا في ع وف وهو الأنسب وفي ص: واختلف العلماء.
(٦) ساقط من ص.
(٧) ساقط من ص. وفيها بدله: وابن حبيب وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>