للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزقاق وإن كانت مزفتة، وكره القرعة وإن لم تكن مزفتة ولا مقيرة (١) وأن يجعل فيها نبيذ.

قال محمد: وذكر غيره أن النبي نهي عن النقير والحنتم والدباء.

قال: ولا يكره أن ينقع الزبيب ولا عصير العنب بعينه (٢) إذا شربته عصيراً ما لم يسكر {وكان ينقع الزبيب للصحابة فيشربونه} (٣) وكان ابن عمر ينقع له اليوم ويشربه بالغد ثم يخفف من الزبيب ويجعل عليه زبيب وينقع ويشربه إلي غد، فإذا كان بعد غد طرحه.

وإذا عصر العنب وبقي ثفله فصب عليه رجل مانء {فيغلي} (٤) ويشربه قال: إن كان يسكره فلا خير فيه. وقيل لمالك: إن قوماً ييبسون ورق العنب ثم يلقون عليه ماء ثم يشربونه، قال: إن لم يسكر فلا بأس به.

وكره مالك وأصحابه أن يجعل الدردي في شئ من النبيذ ليضري (٥) به، وكره غير واحد من اصحابنا أن يجعل في طعام أو شراب.

وقال عنه أشهب: إن كان دردي غير مسكر فلا بأس به.

وروي عنه ابن القاسم في النبيذ يجعل فيه عكره ليضري به فكرهه، وأخذ أصبغ بقول مالك، ولا يعجبه قول ابن القاسم.


(١) مقيرة: مدهونة بالقبر الطلاء الأسوذ الشبيه بالزفت.
(٢) في ص: بغيرة.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٤) ٥) ضري يضري بالشي: عتق فيه وجاد طعمه. قاموس
٦) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>