للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يحرم، كالنقطة من الدم تقع في ماء كثير فتذهب فيه} (١) فلا تفسده، ولا يجل أن يجعل خمراً ومسكراً من الأشربة في نضوح (ديريرة) (٢) أو دهن أو طيب أو غاسول تتدلك به النساء قد كره ذلك العلماء ونهي عنه ابن عمر وعائشة وغيرهما.

وقال: وإن عجن الدلوك بعصير فلا بأس به. وكذلك إن جعل فيما ذكرنا من نضوح وغيره وإن اختمر به بعد ذلك، لأنه قد غيره الذي جعل فيه وحال به عن أن يصير خمراً.

قال: وقد نهي النبي عن التداوي بالخمر وقال: ليس فيما حرم الله شفاء (٣) وروينا عن غير واحد من الصحابة والتابعين النهي عن ذلك منهم عمر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وغيره من الصحابة والتابعين.

ونهي ابن عمر أن يسقي لناقته وفعل ذلك بها غلمان له فأبي أن يركبها. وكره {مالك} (٤) أن يداوي بها دبر الدواب. وقد روي {ذلك} (٥) عن ابن عمر أنه نهي عنه.

قل ابن حبيب قال مكحول: ومن اضطر إلي خمر يشربها لعطش أو حوع فلا يحل له ذلك. وقال مالك في المختصر: لا يشرب المضطر الخمر.

وبقية القول في هذا في كتاب الذبائح


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٢) كلمة غير واضحة في النسخ الثلاث.
(٣) في باب الأشربة من صحيح البخاري .... في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم. وفي كتاب الطب من سنن ابن ماجه عن التداوي بالخمر. قال عليه السلام: إن ذلك ليس شفاء ولكنه داء.
(٤) ساقط من ع.
(٥) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>