للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية (١) روي أشهب عن مالك عن الركوة (٢) التي للخمر تغسل أيجعل فيها الخل. قال: لا لأنها قد تشربت فلا تفعل وإن غسلت، وأخاف أن لا يخرج ريحها منها (٣) وأما الجرار إذا غسلتها فلا بأس. قال في المختصر الكبير: {وفي الجرة} (٤) إذا طبخ فيها الماء وغسلت.

قال في سماع أشهب: قيل أيحرق بيت الخمار الذي فيه الخمر يبيعه؟ قال لا. قال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يشهر العقوبة في الخمر ويشد فيه. وقد أحرق عمر بيت رويشد الثقفي، وكان حانوناً للخمر، وقد كان نهاه قبل ذلك (٥) وتقدم إليه. قال: وينبغي للإمام أن يهدم معاصر المسلمين، يريد التي يعصر فيها العنب، وقد فعله عمر بن عبد العزيز بالشام. قال: ولا يهدم معاصر النصاري، ولكن يتقدم غليهم أن لا يعصر فيها أحد من المسلمين، ولا يبيعوا الخمر من مسلم، ولا يظهورها في جماعة المسلمين، فمن فعل عاقبة. وقد نهي عمر النصاري أن يدخلوا الخمر فسطاط المسلمين وجماعتهم، وأمرهم أن يجعلوا خمرهم خارجاً من الفسطاط، ونهي أن ينقلوها من قرية إلي قرية


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٩٦
(٢) كذا في ع وف وهو الصواب. وفي ص: الزكوة – بالزاى – وهو تصحيف.
(٣) كذا في ع وف، وهوالأنسب. وفي ص: ريحها من الزكوة.
(٤) زيادة في ع
(٥) كذا في ع وف. وفي ص: نهاه عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>