للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: العمل (١) في قول مالك وأهل المدينة أن يرفع يده بالسوط في الحدود ويضرب الوجيع، ولا يضرب إلا الظهر. قال وكتب عمر أن لا يبلغ في العزيز أكثر من ثلاثين جلدة. وروي ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين (٢).

قال ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما حد ابو بكرة أممرته أمة بشاة فذبحها ثم جعلت جلدها على ظهره {قال إبراهيم} (٣) قال أبي: فما ذلك إلا من ضرب شديد، وكذلك كان يري.

وقال: ولا يقام الحد علي المريض حتي يفيق إذا كان مرضا يخاف عليه فيه إذا حد، لأنه يصير كالقتل. وماروي عن عمر في قدامة أنه ضربه ثمانين وهو مريض غير معمول به. وقد روي عنه في حديث غيره.

أقيموا عليه الحد فإني أخشي أن أموت فلا ادري هل كان قدامة أو غيره. وقد روي عن عمر في الحامل حين أراد ضربهت فأنكر عليه معاذ فرجع.

قال مالك: وإذا ادعت أن بها حملاً وقد وجب عليها حد في زني أو سرقة أو قذف أو خمر أو قصاص جرح فلا يعجل عليها حتي يتبين أمرها، فإن لم تكن حاملاً أقيم ذلك عليها، وإن صح حملها أخرت حتي تضع واستؤجر لها من يرضعه إن كان له مال، ثم أقيم عليها ذلك.

قال: وأما الكبير الضعيف أو العجوز أو حدثة السن ممن لا يحتمل الحد ثمانين فلا بد من حدهم ولا يؤخرون، إذ ينتظر وقت يؤخرون إليه، وذلك إذا بلغت الصبية الحيض والغلام الحلم أو إنبات الشعر أو سنا لا يبلغه أحد إلا بلغ الحيض أو الاحتلام.


(١) كذا في ع وف وهو الأنسب. وفي ص: القول.
(٢) حديث ضعيف أخرجه البيهقي في السنن عن النعمان بن بشير. والسيوطي في الجامع الصغير.
(٣) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>