للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد استحسن بعض العلماء تخفيف الضرب عمن ذكرنا (١) ونحن نستحسنة ما لم يكن نقصا بيناً. وروي أن ابن عمر اشار إلي ضارب أمة له {الحد} (٢) أن خفف، فقيل له (ولا تأخذكم بهما رأفة) (٣) فقال: أيقتلها؟

قال مالك: ومن شرب الخمر في نهار رمضان حد ثمانين الخمر وجلد نكالا لما تجرأ عليه من الشهر. قال محمد: وروي نحوه عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أنه جلد عشرين بعد الحد (٤) وذكره ابن حبيب عن علي إلا أنه قال: حده ثم سجنه ثم جلده بالغد عشرين جلدة.

قال محمد: وروي أن عمر جلد قدامة في الخمر ثمانين، وزاده ثلاثين وقال: هذه لتأويلك كتاب الله علي غير تأويله فيما تأول من قوله تعالى: (ليس علي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طمعوا) (٥).

قال محمد: ولو لم يشرب الشارب إلا حسوة من أي مسكر من الأشربة لحد ثمانين. قال: ومن شربه ممن لا يعلم تحريمة كالأعجمي الذي دخل الإسلام ولا يعرف، فلا عذر للأحد بهذا في إسقاط حد.

وكذلك في الزني يظنه حلالاً. وكذلك من تأويل في السكر من غير عنب أنه حلال فلا عذر له بهذا. وكذلك القذف، فهذا قول مالك وأصحابه إلا ابن حبيب (٦).


(١) كذا في ع وف. عبارة ص: نحوه من ذكرنا.
(٢) ساقط من ع.
(٣) الآية الثانية من سورةا لنور
(٤) في ص: الجلد. وهو تصحيف.
(٥) الآية ٩٣ من سورة المائدة.
(٦) كذل في ص. وفي ع وف: إلا ابن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>