للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا حلف أنة لم يرد قذفا ولا نفيا. قالا: ولو قال فى نفسة يا يهودى يا عابد وثن لم يحد وإن كان عربيا، وينكل. وروى الليث (١) فى هذا أن النبى صلى اللة علية وسلم (قضى) (٢) فيمن قالة لأنصارى أن يجلد عشرين سوطا.

وأما إن نسب أباة إلى صناعة فقال يا بن الخياط أو الحداد أو يا بن الحائك أو الحجام فروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنة إن كان عربيا حد، إلا أن يشبة يكون فى آبائة من هو كذلك، وإن كان من قبل أمهاتة حلف ما أراد إلا هو وما أراد نفيا، ولا حد علية.

هذة (٣) رواية ابن وهب فى المختصر. قال عنة ابن القاسم: وإن كان مولى لم يحد وإن لم تقم بينة إن كان أحد من آبائة كذلك، ويعزر وإن أقام بينة بذلك.

ورورى أيضا عنة ابن وهب فى موطأة أن علية الحد كان من الموالى أو من العرب، إلا أن يكون فى آبائة من هو كذلك. وقال أشهب: هما سواء، لا حد علية، ويحلف ما أرارد نفيا لنسبة وإن لم تكن لة بينة، وكأنة قال أبوك الذى ولدك حجام او حائك أو دباغ فلا حد فية.

وروى ابن وهب أن عمر بن عبد العزيز رفع إلية رجل قال لآخر يا بن الحجام (٤) وأبواة حران، فلم ير علية حدا ولم يرة نفيا لنسبة. وقال ربيعة ويحيى بن سعيد: علية الحد، وقالة ابن وهب وابن كنانة.


(١) كذا فى ف وهو المناسب. وفى ص: ورد فى الليث.
(٢) لعلها سقطت من الأصل، لأن السياق يقتضيها أو كلمة نحوها.
(٣) ساقطة من ص.
(٤) فى ف: يا بن حلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>