للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بان القاسم: من قال لعربى أنت ابن فلان ونسبة إلى غير أبية أو غير جدة فعلية الحد وإن لم يقلة على سباب أو غصب، إلا أن يقولة على وجة الاختيار (١). قال أشهب: لا يحد لأنة قالة وهو يرى أنة كذلك، إلا أن يقولة على سباب فيحد.

وقال محمد: ويحد إلا أن يقولة على وجة الخطأ والاختبار فإن علم أنة تعمد (٢) حد لة، وإن أشكل وادعى الخطأ أطلق وترك.

قال القابسى (٣): ولو نسبة إلى جدة فى مشاتمة لم يحد (قال أشهب: يحد) (٤) إن كان فى مشاتمة.

قال (محمد: قول) (٥) ابن القاسم أحب إلى، إلا أن يكون ثم من يعرف أنه أراد القذف، مثل أن يتهم الجد بأمه ونحوه، وإلا لم يحد.

وقد ينسب إلية بشبهة به فى خلق أو طبع، فيقال أنت ابن فلان، يريد لشبهة.

قال ابن القاسم: ومن نسب رجلا إلى عم له أو خال أو جد أو زوج أمة فعلية الحد، وقال أشهب لا يحد إلا أن يقولة فى مشاتمة. وقاله أصبغ ومحمد. قال أصبغ: وقد سمى اللة تعالى: العم في الكتاب أب بقوله سبحانه: (نعبد إلهك وإلة آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) (٦).


(١) كذا فى النسختين. ولعل الصحيح: الإخبار.
(٢) صحف فى ص: أنة أخمر.
(٣) كذا فى ص. وفى ف: قال ابن القاسم.
(٤) ساقط من ص.
(٥) ساقط أيضا من ص.
(٦) الآية ١٣٣ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>