للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: من نفى نصرانيا من أبية وللمنفى ولد مسلم فلا يحد حتى يقول للمسلم ليس أبوك فلان، يعنى الحر (١)، فيحد، ما لم يكن أبوة وجدة مجهولين.

قال ابن القاسم: ومن قال لمسلم وأبوة وجدة لأبية وأمة نصارى أو مماليك يا فرج زنى فعلية الحد، أو قال لة: زنت بك أمك أو أنت لزنية (٢) أو لست لأبيك، أو يا بن زنية (٣) أو يا ولد زنى إنة يحد، كانت أمة أمة أو نصرانية، ولا أعلمة إلا قول مالك.

قال مالك: ولو قال لة يا بن الزانية لم يحد ونكل، وقالة ابن شهاب من رواية يونس.

قال ابن القاسم: وكذلك لو قال لة يا ولد الخبث لأن مخرجة على الزنى والنفى، مثل قولة ولد زنى. وجاء الحديث: إذا كثر الخبث (٤) وهذا فى باب آخر.

ومن قال لعبدة أو نصرانى وأبواهما مسلمان (٥) يا بن الزانى أو يا بن الزانية حد، كان عبدة أو عبد غيرة. ولو كان أبوة حرا مسلما وأمة نصرانية فقال لة يا بن الزانية لم يحد. وكذلك إذا كان الأب كافرا أو عبدا فقال يا بن الزانية والأم حرة مسلمة فإنما علية النكال.

ومن قال لعبد أبواه حران مسلمان لست لأبيك أو ليس أبوك فلان أو يا ولد زنى أو أنت لزنى أو ولد زنية لحد. وكذلك لو كانت أمه حرة والأب عبد. وأما إن كان الأب حرا والأم مملوكة أو نصرانية ثم قال لة شيئا


(١) فى ص: يعنى الجد.
(٢) صفحت عبارة ص بإقتحام (ليست) فصار: أنت لست لزنية
(٣) كذا في ف. وفي ص: بابن الزانية.
(٤) في الموطأ وباب الفتن من الصحيحين، وسنن الترميزي وابن ماجة ومسند أحمد.
(٥) صفحت العبارة في النسختين. وما أثبتناه مقتضي العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>