للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من هذا، فقال اشهب: لا يحد، لأن الابن عبد، ولا يحد في نفيه لذات نفس العبد، ولم يقذف الأب ولا نفاه من نسبه.

قال ابن قاسم: يحد لأنه حمل اباه المسلم علي غير أمة، وأبي مالك (١) أن يجيبنى فيها بشئ.

قال اشهب: لم يحمل أباه علي غير أمة، وكأنه قال: وطئ أمك الأمة غير أبيك وأنت ملحق بأبيك، وللعاهر الحجر.

وروي ابن وهب عن مالك أن عليه الحد. وأما إن قال لحر ابن حرين لست لأمك فلا يحد، قاله وجميع أصحابه

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون [من] (٢) قال لعبده أو لعبد غيره لست لأبيك أو ليس أبوك فلان وأبواه حران فإنه يحد، وكأنه زني أمه. وسواء كان أبوه حراً أو عبداً وإنما الجد للأم. وإن كانت أمه [أمة] (٣) لم يحد كان الأب حراً أو عبداً، لأنه ليس في نفي العبد من أبيه حد. ولو قاله لحر حد، كان أبواه (٤) عبدين او حرين، وقاله كله أصبغ.

قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك: من قال لرجل ليست أمك فلانة فلا حد عليه. ولو قال ليس أبوك فلان حد لقطع نسبه.

قال مطرف: وإن قال له يا ابن السوداء وأمة بيضاء حد لأنه حمل أباه علي غير أمه وجعله ابن زنية. ولو قال: بابن زينب السوداء وأمة زينب وهي بيضاء لم يحد، كقوله ليست أمك فلانه. وقال ابن الماجشون:


(١) في ص: وابن مالك. وهو صحيف.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط أيضاً من ص.
(٤) هكذا في ف وهو الصواب. وحرفت عبارة ص بالتصحيف والحذف فصارت: ولو قل الحر جد أبواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>