للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك سواء ولا حد عليه في الوجهين. وكذلك يابن النصرانية أو يابن فلانة النصرانية، وقاله أصبغ، وقول ابن حبيب أحب إلي.

قال وقال مالك وأصحابه فيمن قال يا بن ملاعنة أن عليه الحد. وروي عن عمر، سواء قال يا بن الفاعلة أو [قال] (١) ليس أبوك فلان، إلا أن يقول ليس أبوك [فلان] (٢) على الإخبار بملاعنة أبيه أمه، فأما ان قاله (٣) في مشاتمة فيحد.

ومن المختصر قال مالك: ومن قال لرجل يا بن الأمة أو يا بن البربرية ن وأمة عربية، إنه يحد، كأنه نفي أمه من أبيها. ولو قال له ليست أمك فلانه لم يحد.

وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون: وإن قال [له] (٤) يا ابن الأمة وأمة عربية، أو يا ابن البربرية وأمة قرشية، قال: قد أعلمتك أنه ليس في الأم نفي. وإن كانت أمة قرشية أو عربية فقال له يا ابن الأمة فكأنه قال لأمه أنت أمه فلا شئ عليه. وقال مطرف: يحد في هذا كله حتي يسميها أو ينسبها غلي غير جنبها أو ينعتها بغير نعتها (٥) فلا يحد.

قال: ولم يحد من قبل النفي لكن بحمله أباه [علي] (٦) غير امه وقال ابن حبيب هو القياس، لكن أحب إلي [أن أدارأ الحد] (٧) بشبهة الإختلاف، وفيه وجيع الأدب.


(١) ساقط من ف.
(٢) ساقط من ص.
(٣) في ص: إن قال له.
(٤) ساقط من ص.
(٥) في ص: بغير نفسها. وهو تصحيف.
(٦) ساقط من ص.
(٧) ساقط أيضا من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>