للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة: ومن قال للابن عربية يا بن الأمة أو يا بن البربرية فعليه الحد لأنه نفاها] (١) وأما لو قال لست ابن فلانة لم يحد، وإن قال يا ابن النصرانية أو اليهودية وهي مسلمة لم يحد.

وقال الليث إن قال يا ابن السندية وهي عربية [إنه يحد] (٢)

ومن العتبية (٣) من سماع ابن القاسم قال مالك: من قال لرجل يا ابن البربرية وأمة عربية إنه يحد لأنه نفاها من أبيها. ولو قال ليست أمك فلانة فلا حد عليه.

ومن العتبية (٤) روي ابو زيد عن ابن القاسم في امرأة قالت لابنها لست ابن أبيك، قال عليها الحد.

قال سحنون عن أشهب فيمن قدم من سفر فوجد مع امرأته ولداً فقال ليس هذا ابنى ولا ابنك. قال: إن حلف أنه ما أراد قذفا فلا شئ عليه. وأما إن كان حاضراً مقراً به ثم قال هذا فإنه يحد.

ومن مسائل المدنيين قال ابن القاسم فيمن قال لرجل يا ابن زينب وليس في أمهاته [زينب] (٥) ويقول اردت اسما أفضل من اسم أمه، ويقول المقذوف حملت أبي علي غير أمي، قال: لا شئ في هذا. وكذلك إن قال له ليست أمك التى ولدتك.

وقال فيمن قال لولد ابن مولي: يا عبد بن العبدين، وقال أردت عبد الله. قال ابن نافع: يحلف، فإن حلف عزر، وإن لم يحلف سجن حتي يحلف. وقال ابن القاسم مثله، وقال: ولو قال ذلك لعربي لجلد الحد.


(١) ما بين معقوفتين ساقط كله أيضا من ص.
(٢) ساقط كذلك من ص.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٨٦.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٤٤.
(٥) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>