للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مطرف وابن الماجشون: من قل لمولي يا جزار أو يا بن الجزار لم يحد. ونكل بعد أن يحلف بالله ما اراد نفيا.

وإن قال لعربي يا خياط أو يا جزار فلا حد عليه. وإن قال له يا ابن الخياط أوي اابن الجزار فعليه الحد، إلا أن يكون في ىبائة من كان كذلك.

ومن قال لمولي يا فارسي أو يا ابن الفارسي أو يا ابن الفارسي لم يحد، ويعزز ويحلف. وكذلك يابربري يا نبطي، أو قال في ذلك يا ابن (١)

قال أشهب: ومن قال لرجل من الموالي يانبطي فقال له إن كنت نبطيا فأنت ابن زانية، قال: يعاقبان. محمد: يريد ولا يحدان. ولو قاله لعربي حد في ذلك كله.

قال ابن الماجشون: ومن قال لرجل في مشاتمة ليس لك أصل ولا فصل، فإن لم يكن من العرب فعليه الأدب الخفيف مع السجن، وإن قاله لعربي (٢) وكان ممن يعرف ماله فعليه الحد لأنه قطع نسبه، وإن عذر بالجهل حلف ما أراد قطع نسبه وكان عليه ما علي من قاله لغير عربي، وإن نكل حد.

ومن كتاب ابن المواز قال: ومن قال لرجل مالك من أصل ولا فصل، قال لا حد في ذلك. قال أصبغ فيه الحد، وقيل إلا أن يكون من العرب ففيه الحد.


(١) هنا بياض في ص بقدر كلمتين.
(٢) في ص: وإن قال له يا عربي.

<<  <  ج: ص:  >  >>