للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف أنه الذي أراد ولا يحد. كما لو قال ذلك في نفسه. وإن قال له رأيت فلا يصيب أمك حلالاً، فإن كان علي المشاتمة فعليه الحد.

ومن قال لرجل أنت تزنى بامرأتك أو أنت مقيم معها حراماً أو بأمتك فلا حد عليه، ولقد آذي فيؤدب له.

ومن قال لرجل يا فاعل بأمة فإنه يحد. وروي عن أبي هريرة أنه قاله. وذكر ابن حبيب أن الثوري [روي] (١) عن أبي هريرة فيمن قال يا نايك أمه، فجلده ابو هريرة ثمانين.

ومن وقع بينهم كلام فكشف عن فرجه وأشار إليه فقال له إن أمك وأختك لتعرف هذا، فعليه [الحد] (٢) وقد نزل هذا بالمدينة فضربة عبد الملك ابن مروان وسعيد بن العاصي ثمانين، وذكره بكير (٣)

ومن قال يا ابن منزلة الركبان فإنه يحد، لأنه كان في الجاهلية إذا طلبت المرأة الفاحشة أنزلت الركبان. قال يحيي بن سعيد: جلد مروان في ذلك الحد

قال ومن قال يا بن ذات الراية حد. وكان في الجاهلية على باب المرأة البغي راية. وقد جلد عمرو بن العاص في ذلك الحد.

قال: وإن قال له يا ذا الذي تزعم المرأة أنه اغتصبها أو يزعم الصبي أنه نكحة،، قال: إن كان في مشاتمة فعليه الحد.


(١) بكير بن عبد الله ابن الشج من أهل المدينة وأعلم عصره بالحديث توفي بمصر عام ١٢٢ هـ (أعلام الزركلي).
(٢)
(٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>