للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ومن قذفه رجل فاستاذي (١) عليه فحده أو تركه أو عفا عنه، ثم خاصم رجلاً فقال له قد سمعت فلاناً يقول لك يا زان فمالك لم يستأذ عليه، فإنه يحد [يحد] (٢) قال له [ذلك] (٣) في الوجهين، لأنه كأنه قال له صدق عليك فلان

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لرجل أنا افتري عليك أو أنا اقذفك قال: لا حد عليه، ويحلف أنه ما أراد الفاحشة.

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن قول مالك إذا عرض الأب بابنه بالزني لم يحد، بخلاف غيره. وإنما يحد إذا صرح، كالقصد إلي القتل وهو يجوز عفوه عن القذف وإن لم يرد ستراً – يريد عند الإمام – قال ابن الماجشون: [فيمن قال لرجل في منازعة أنا فلان بن فلان لا يعرف، فإن قاله لرجل مجهول بالبلد فلا شئ] (٤) عليه، وإن كان معروفاً بالبلد حد.

قال: وحدثنى الحنفي عن ابن أبي ذؤيب فيمن قال لامرأة يا حدودية (٥) قد طلقتك زوجك فهو يطئوك حراما، فإن عليه النكال.

قلت: لأصبغ فيمن قال لرجل يا زانى فيقال له قذفته فيقول إنما اردت زنوت الجبل أي علوت فيه. والزانى في كلام العرب الذي يعلو الجبل، قال عليه الحد، ولا يقبل منه إلا أن يكون كائنا في تلك الحال، وتبين أنه الذي أراد ولم يقله في مشاتمة. اصبغ يريد ويحلف القائل زنات الجبل. وهو مهموز.


(١) في ص: فاستأذن. وهو تصحيف.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط أيضا من ص.
(٤) ما بين معقوفتين من ص.
(٥) في ص حروف متقطعة (باب وف) لا معنى لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>