للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في كتاب ابن المواز: ولو قال يا فاجر فقط لم يحد، وكذلك يا فاسق، وفيه الأدب. وإن قال يا خبيث حلف أنه ما أراد القذف ونكل. وإن نكل، قال ابن القاسم يحبس، وقال أشهب: يحد إن لم يحلف ما أراد القذف ولا خبث الفرج، كقول مالك في قوله يا مخنث، وإن نكل حد، وإن حلف عوقب.

قال أشهب: وكذلك في يافاسف يا فاجر، وكذلك يا بن الفاسقة أو الفاجرة أو يابن الخبيثة، فإن لم يحلف] (١) عنده لم يحد وحبس حتي يحلف، فإن طال حبسه نكل وخلي.

قال ابن القاسم: وينكل في قوله يا بن الفاجرة أو الفاسقة ولا يحلف في ذلك. وقال اشهب: يحلف في ذلك وفي قوله: يابن الفاجر والفاسق أو يابن الخبيث، يحلف ما أراد نفيه من أبيه ولا أراد قذفا لأبيه، فإن حلف نُكِّل، وإن لم يحلف حد. والنكال بقدر اجتهاد الإمام في حالات الناس، منهم المعروف بالأذي، ومنهم ذو الهوة، ويختلف (٢) فيمن يقال [له] (٣) ذلك أيضاً من ذوي الحال.

قال أشهب نحو قول ابن القاسم في قوله يا فاجر بفلانة إنه يحد إن لم يظهر لقوله سبب منعه بها بينة (٤) في مال جحدها إياه يدعي أنه أراد ذلك فليحلف على ذلك.

قال أشهب نحوه إذا قال يافاجر بفلانة أو يا فاسق بها أو يافاسق الفرج او يا خبيث الفرج ففيه الحد في جميع ذلك وأدني حالات التعريض بالزني.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٢) صفحت في ص.
(٣) صفحت في ص: ويحلف.
(٤) ساقط من ص. كذا في ص. وفي قد ما يشبه: صيغة بها نسبه. ولا يظهر معنى العبارتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>