للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن شهاب: من رمي رجلا بلواط حد، وقال مالك في المدونة إنه إن رماه ببهيمة لم يحد، وادب، لأنه لايحد ناكحها (١) وقال يحيي بن عمر: فيمن قال لامرأة يا قبحة إنه يحد، [أخبرنا أبو بكر بن محمد قال: حدثنا أبو اسحاق البرقي وأبو زيد عن ابن ابي الغمر قالا: أخبرنا اشهب أنه قال فيمن قال لرجل يا مواجر إن عليه الحد] (٢)

قال ابن حبيب [أخبرنى الحنفي] (٣) عن ابن أبي ذئيب في المرأة تقذف امرأة [بامرأة] (٤) أخري، قال تنكل (٥) قاذفتها نكالا موجعاً.

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قيل له يا مابون (٦) وهو رجل في كلامه تأنيث يضرب الكبر ويلعب في الأعراس ويغنى ويتهم بما قيل.

أو قال له يا سارق وقد اتهم بالسر قة غير مرة واحدة وحبس فيها، أو قال يا مقامر وهو مشهور بالقمار معروف به، فلا شئ علي أحد من هؤلاء، إلا القائل يا مابون فلا مخرج له من الحد إلا أن يحق ذلك (٧)


(١) في ص: راكبها. وهو تصحيف.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ف.
(٣) ساقط من ص.
(٤) زيادة في ف.
(٥) أقحم اسم مالك بين قال وتنكل في ص.
(٦) في ص: يا مانون. وتكرر التصحيف بعد ذلك.
(٧) كذا في ف وهو أنسب. وفي ص: إلا نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>