للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالثمن. وأما إن كان المبتاع باعها أو أكلها فلا شيء عليه إلا أن تجيز البيع إن باعها وتأخذ الثمن فذلك (١) ويرجع بائعها على السارق بثمنه ويأخذ منه السارق ما أعطاه.

ومن كتاب ابن المواز: وما أكل السارق في الحرز أو أفسد اتبع بقيمته في عدمه، وكذلك إن دخل حائطاً فأكل من ثمره المعلق أو أفسده ولا يزاد على قيمته. وروى أشهب عن مالك: أن عليه قيمته الأكثر منه ويؤدب.

قال محمد: إن كان تمراً فعليه مكيله إن عرف، وإن كان رطباً (٢) قائماً وقد تلف فإنما فيه قميته إذ لا يقدر على مثله، ولو قدر لكان أخذ مثله ضرراً إلا في اليسير.

ومن العتبية (٣) روى أبو زيد عن ابن القاسم في ثلاثة دخلوا بيت رجل فسرقوا ما يجب فيه القطع فقطعوا، وواحد منهم ملي (٤) فإنه يضمن قيمة جميع السرقة.

وقد مر من ذكر ضمان السرقة شيء في باب من أحدث فيما سرق حدثاً والسرقة ببلد إلى بلد أو تتغير بيد السارق بفعله أو بغير فعله.


(١) كذا في النسختين. ومقتضى السياق: فذلك لك.
(٢) في ص: وطئاً. وهو تصحيف.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٦١ - ٢٦٢.
(٤) في ص: علي. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>