للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أفسد الطعام في الحرز أو أحرق الثوب ثم أخرج ذلك فاسداً أو محروقاً أو الشاة بعد أن ذبحها، فإن كان قيمة ذلك على ما هو به من الإفساد أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع، ولتبع بجيمع القيمة في ملائه وعدمه. وإن بلغ ذلك فاسداً ثلاثة دراهم فأكثر قطع ولا يتبع في عدمه بذلك، ويتبع بما زاد من القيمة في الحرز بما أحدث فيه من الفساد في عدمه، لأنه لم يقطع فيه.

قلت فهل ربه أحق (١) بما وجد من متاعه (٢) وإن قطع فيه فيتبعه بما لزمه بالفساد مما لم يقطع فيه؟

قال: في الفساد الكثير فليس هو أحق به وإن قطعته فيه، لأني لا أسلمه إليه إلا بعد وجوب القطع فيما خرج به، فإن شاء أخذ ذلك بما لزم السارق داخل الحرز في الفساد فذلك له ما لم يكن على السارق دين فيحاص غرماءه (بما فيه) (٣) بقدر ذلك، وإن لم يكن فساد كثير فله أخذه.

وقال ابن القاسم: وله من ذلك أن يبيعه بما نقصه فعله في الحرز.

محمد: وهو أحب إلي، لأنها جناية لزمته قبل السرقة إذا لم يكن (٤) ذلك مبلغ التلف.

قال: ولو أخرجه ثم أفسده لم يكن له به من نقصه شيء. قال محمد: يعني ليس له أخذ ما نقصه من الفساد الكثير، فإن شاء أخذها ولا شيء له. هذا على قول أشهب، لأنه أحدث فيها بعد أن ضمنها. ولو أفسدها قبل يخرج بها فساداً كثيراً أو أتلفها تلفاً يضمنها به فلا خيار له فيه.


(١) صحف في ص: وبه أخذ.
(٢) في ص: من قناعة. وهو تصحيف.
(٣) ساقط من ق.
(٤) في ص: إذا لم يصر. وقد تكرر بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>