للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فلم قطعته فيما خرج به وقد ضمنته إياه قبل يخرج به (١) حين ذبح الشاة ثم أخرج اللحم وهو يسوى ثلاثة دراهم؟

قال: لأن ذلك اللحم ليس بحلال له بيعه، ولو (٢) مكانه لم يكن له أكله حتى يقضى عليه بالقيمة. ألا ترى لو قطع يد السارق ثم أخرجها لقطعته، وقد لزمته قيمتها بما فعل.

ولو سرق أمة أعجمية من حرزها وأصابها عنده عيب مفسد يلزمه به قيمتها فوطئها بعد ذلك لقطع وحد للزنا إن كان بكراً، وإن كان محصناً رجم ولم يقطع.

قال: ومن سرق ثوباً فصبغه بعد أن أخرجه فقطع فيه، فإن ربه مخير: إن شاء لزمته قيمته ويباع فيأخذ ربه من ثمنه قيمته، ويأخذ السارق ما بقي. وإن عجر ثمنه عن قيمته أبيض (٣) لم يتبع بما بقي في عدمه، وإن كان عليه دين فالغرماء أحق بثمنه دون ربه، لأنه أسلمه وفات بالبيع، وليس لربه نقض بيعه ولا أخذ (٤) ثمنه، لأنه بعد إسلامه بيع وليس هو ثمن سرقته بعينها.

قال: ولو شاء أخذه مصبوغاً فذلك له. واختلف في الصبغ هل عليه فيه شيء. فقال ابن القاسم في كتاب السرقة إنه ليس له أخذ الثوب بحال وإن دفع قيمة الصبغ.

وفي كتاب (ابن) (٥) سحنون عنه أنه قال: له يأخذه ويدفع قيمة الصبغ. وقال في كتاب الغصب: إن شاء أخذه ودفع قيمة الصبغ، وإن شاء أسلمه واتبعه بقيمته أبيض. فهذا عندنا ما لم يكن عليه دين.


(١) هذه عبارة وهي سليمة. وصحفت في ص: ولم يخرج به.
(٢) كلمة مطموسة.
(٣) في ص: عن قيمته أيضاً. وهو تصحيف.
(٤) عبارة ص مصحفة: وإلا أخذ.
(٥) سقط (ابن) من ص: قال سحنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>