للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتشفع الزبير في سارق فقال المسروق حتى أبلغ (١) به الإمام، فقال: إذا بلغت الإمام فلعنة الله على الشافع والمشفع (٢).

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا أقيم بالسارق في غيبة المسروق لم ينظر ويقطع، هذا إذا عفا الغائب لو حضر أو قال أنا أرسلته أو هو إذا ثبتت السرقة ببينة.

وقال مالك في السارق يطلب فيمتنع ويقاتل فيصاب بنفسه إنه هدر. وقال ابن شهاب: إذا أشهر السيف ليهدد بشهرته فهو سارق محارب إذا شهد عليه بذلك. قال محمد: وإن لم يقاتل ولا أشهر السلاح ولكن هرب رب المتاع فرماه ليوهنه فمات، قال: عقله على عاقلته، وإن تعمد قتله (٣) قتل به.

قال ربيعة في السارق أن يخرج فتجافي في قر بحجر (كذا) فيرمى فمات، إن فيه الغقل وإن تعمد قتله قتل به. ولو رماه ليوهنه فيأخذ متاعه فعليه العقل. وقال نحوه ابن شهاب.

قال محمد: ولو قتله في داره فادعى رب الدار أنه قالتله فقتله فإنه لا يصدق ويقتل به، واحتج بحديث سعد حين قال: إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بالشهداء (٤).

قال ابن حبيب قال أصبغ: وإذا سرق السارق وخرج بالمتاع فاتبعه رب المتاع، فلما رهقه دفعه السارق عن نفسه وامتنع وقاتله ابتغاء النجاة بسيف أو سكين أو عصى فقتله الرجل في امتناعه حيث لم يجد إلى أخذ


(١) هنا ينتهي بتر ق المشار إليه آنفاً.
(٢) في كتاب الحدود من الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
(٣) في ص: وإن تعد مثله. وهو تصحيف.
(٤) في كتاب القضاء من الموطأ بلفظ: أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء. وهو أيضاً في كتاب اللعان من صحيح مسلم، وفي كتاب السنن ومسند أحمد. وفي ص: حتى آتي بالشهيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>