للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السارق سبباً فدمه هدر، ولا قود فيه ولا دية إن كان المتاع لذي سرق معه، وإن لم يكن معه المتاع وإنما طلب النجاة بنفسه ففيه الدية إن كان قتله بموضع سرق فيه وشبهه. فأما لو تباعد ولحق بالصحراء (١) أو بغير موضعه ولا متاع ففيه القود، وافقه السارق أو لم يوافقه لأنه لا متاع ولا هو بموضع يخاف من عودته. ولو كان المتاع معه كان دمه هدراً.

ولو أسره وظفر به ثم قتله ففيه القود، كان معه متاع أو لم يكن، ولو كان (٢) ولا عنه السارق رماه ليوهنه فيدركه فأصاب نفسه فدمه هدر. وإن لم يوافقه إذا كان المتاع معه، وإن لم يكن معه ففيه الدية إن كان بموضعه وبقربه، وأرى إن تباعد وصار إلى الصحراء وشبه ذلك ففيه القود، يريد إن لم يكن معه المتاع.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: لا يشفع للسارق إذا صار إلى الإمام أو إلى حرسه. قال ابن القاسم: وأما قبل أن يصل إليهم فواسع إن لم يعرف بذلك ويشهر به. وأما إن عرف بأذى الناس فترك الشفع له أحب إلي، وكذلك في سائر الحدود. وقيل لمالك: أسمعت ذا الهيئة (٣) تقال عثرته؟ قال: ما سمعت، وهذا من السلطان.

قال أبو محمد (٤): وهذا يذكر عن عمر، ولو ثبت فإنما يراد (٥) به في غير الحدود من الأذى والشتم، وذلك على قدر حال القائل والمقول له ذلك.


(١) في ص: بالحصى وهو تصحيف.
(٢) كلمة لا تقرأ.
(٣) صحفت عبارة ص: أن ذا اللعبة.
(٤) في ق: قال عبد الله، وهو المؤلف ابن أبي القيرواني، ويتكرر هذا الاختلاف في النسختين.
(٥) صحفت عبارة ص: ولا ثبت فإنا يراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>