للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الماجشون: ليس النفي عندنا الذي ذكر الله تعالى أن ينقل من قرية إلى قرية فيسجن بها، ولا يكون هذا مثلاً لما جزاؤه القتل (١) والقطع، وإنما النفي يقول: أن تنفوهم من الأرض بطلبكم (٢) إياهم لتقيموا (٣) عليهم العقوبة فيشردون ويختفون وأنتم تطلبونهم. فإذا ظفر بهم فلابد من إحدى الثلاث عقوبات: القتل أو الصلب أو القطع من خلاف، هو في ذلك يخير، وله أن يقتل أو يصلب (من لم يقتل) (٤) لأن الله سبحانه جعل الفساد مثلاً للقتل، ولكنا نستحب إذا أعلن ودمر القرى وهجم على الحريم أن يرمى به للأقصى فهو الصلب. وهكذا قال مالك والمغيرة وابن دينار في ذلك كله من تفسير النفي وغيره، وقاله ابن شهاب قال ابن حبيب (٥) وبه أقول.

قال ابن الماجشون: والصلب فيه أن يصلب حياً ثم يقتل (٦) مصلوباً، ثم لا يمكن منه أهله ولا غيرهم لإنزاله حتى يعفن على الخشبة وتأكله الكلاب.

وقال أصبغ: لا بأس أن يخلى لمن أراد من أهله وغيرهم إنزاله ليصلى عليه ويدفن، ولا يصلي عليه الإمام. (قال ابن الماجشون: وأما الذي يقتله بغير صلب فيمكن من أراد دفنه والصلاة عليه من ذلك إلا الإمام) (٧).


(١) صحفت عبارة ص: بدلاً لما جزاه القتل.
(٢) كذا في فـ وهو الصواب. وفي ص كلمة لا تقرأ.
(٣) في ص: لتعزموا
(٤) ساقط من فـ.
(٥) في ص: قال ابن شهاب. وهو تصحيف بالتكرار.
(٦) صحفت عبارة ص: أن يصلب حتى يقبل.
(٧) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>