للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن سحنون عن أبيه: إذا صلب وقتل (أنزل) (١) تلك الساعة فدفع إلى أهله لدفنه والصلاة عليه إلا الإمام. وأما من (٢) هلك على مثل ما قتل عليه الحارث الذي تنبأ (٣) فلا يصلي عليه لأنه مرتد.

وقال لمن سأله من الأندلسيين: إن رأى الإمام أن يبقيه على الخشبة اليومين والثلاثة بما رجا من تشريد (٤) أهل الفساد فذلك له، ولكن ينزله فيغسله أهله ويكفن ويصلي عليه، ثم إن رأى إعادته إلى الخشبة فعل. وأما فيما قال لي فقال: لا يعاد إلى الخشبة ويترك (٥) عليها بعد القتل ولكن ينزل ويدفع إلى أهله.

ومن العتبية (٦) روى أشهب عن مالك: سئل هل يعذب اللصوص بالرهز (٧) والخنافيس التي تحمل على بطونهم قال: لا يجوز هذا، إنما هو السوط أو السجن، وإن لم يجد في ظهره مضرباً (فالسجن) (٨) قيل فإن لم يجد في ظهره مضرباً ألا يبطح فتضرب أليتاه، فقال: لا والله، وإنما هو الضرب في الظهر بالسوط والقطع في اليدين من الكوعين، وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

قال: وإذا قطع الطريق بعد قطع يديه ورجليه من خلاف في حرابة أو غيرها؟ قال: فلم يبق فيه إلا القتل أو الصلب أو النفي بقدر جرمه، فإن نفاه ثم عاد، فإن رأى الإمام نفيه لصغر جرمه فعل، وإن كان قد اتقى (٩) فساده وعظم جرمه فليقتله أو يصلبه.


(١) ساقط من ص.
(٢) في ص: ولها هلك. وهو تصحيف.
(٣) عبارة ص مصحفة: قتل عليه المحارب الذب سا.
(٤) عبارة ص مصحفة كذلك: لمن رجا من تشديده.
(٥) في ص: ولا ينزل عليها. وهو تصحيف.
(٦) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٨٣.
(٧) الرهز: في الجماع وغيره. أساس البلاغة.
(٨) ساقط من ص.
(٩) كذا في ف. وفي ص ما يشبه: اشتق. ومقتضى السياق ارتقى أو ازداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>