للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحارب المظهر للفساد، وأزالت التوبة عنه حد الحرابة (١) ولم يزل الله بتوبة المنستر (٢) للزنا والسرقة ما لزمهما من الحد.

ولا حجة لمن احتج بالمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم، فلم يأخذهم بعلمه، ولا يحكم الإمام بعلمه. وقد نهاه الله عنهم فقال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم (٣) ولم يأت أن بينة شهدت عنده على منافق بباطنه فتركه.

قال أصبغ في العتبية (٤): وإذا أقر الزنديق بالزندقة ثم قال: أنا تائب عنها، فإن أقر قبل يظهر (٥) عليه فعسى (٦) أن تقبل توبته، وأما بعد الظهور فلا تقبل توبته ويقتل ولا يناظر بشيء.

قال: ومن أيقن برجل أنه زنديق فقتله غيلة فلا حرج عليه بينه وبين الله تعالى، ولا يسلم من السلطان (٧) إلا بالبينة على زندقته فيسلم بذلك من القتل والعقوبة، ولكن يزجره (٨) ويعزره فيما عجل به دونه، وهو محسن فيما بينه وبين الله تعالى.

وبلغني أنه ذكر لابن عمر أن راهباً يتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا قتلتموه. وروي عنه في يهودي تناول من حرمة الله سبحانه غير ما هو عليه من دينه وجاهر فيه أو به فخرج عليه بالسيف فطلبه بالسيف فهرب.


(١) في ص: حد المراتب. وهو تصحيف.
(٢) صحف في ص: بتوبة المسيس.
(٣) في ف: عنهم.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ٤٤٤.
(٥) صحف في ص: فإن أخذت لي بظهر.
(٦) في ص: فعلمي. وهو تصحيف.
(٧) صحفت عبارة ص: ولا يقتص من السلطان.
(٨) في ص: ولكن يرجوه. وهوتصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>