للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أسر وترك حتى انقطع حربهم وخمدت ريحهم وزال عسكرهم، فلا يقتل الأسير، ويستتاب ويؤدب، يريد إن لم يتب. وإن كانت حربهم قائمة فإن رأى الإمام قتل هذا الأسير لم أره خطأ، ويقتل المنهزم ولا يستتاب.

قال ابن المواز وقال مالك وأصحابه في القدرية إنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. وهو قول عمر بن عبد العزيز. قال بعض أصحاب مالك أظنه عن مالك، يستتاب الإباضية والقدرية، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال: والحرورية إذا كان الإمام عدلاً.

قال ابن القاسم: (وهذا) (١) يدل على أنهم إذا خرجوا على العدل (وأرادوا قتاله) (٢) ودعوا إلى بدعتهم أن يقاتلوا.

وسئل (ابن) (٣) عمير عن الحرورية فقال: أشر خلق الله عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، فلا أحد أحق بالقتل والقتال منهم.

قال مالك: وتوبة القدري ترك ما عليه. قال: فإن قتل فميراثه (لورثته) (٤)، أسر ذلك أو أعلنه.

قال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى عليهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى. قال سحنون: يعني أدباً لهم، فإن طاعوا فيصلى عليهم.

قال ابن المواز: ومن قتل من الخوارج ممن استتيب فلم يتب فلا يصلى عليه الإمام، ويصلي عليه غيره من المسلمين، ويغسل ويكفن


(١) ساقط من ص.
(٢) كذلك ساقط من ص.
(٣) بوزن عظيم – كما في الإصابة – وهو ابن عسل أو ابن سهل الحنظلي، روى قصته مع عمر الدرامي من طريق سليمان ابن يسار.
(٤) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>