أبو العبَّاس محمد بن يعقوب الأَصَمّ، حدَّثنا محمد بن عبيد اللَّه المُنَادِيّ، حدَّثنا مصعب بن المِقْدَام، حدَّثنا سفيان الثَّوْريّ، عن أبي الزُّبَيْر،
عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أن يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيمينهِ، وأَنْ يَلْتَحِفَ الصَّمَّاءَ، وأَنْ يَمْشي في نَعْلٍ واحدةٍ، وأَنْ يَحْتَبِيَ في ثَوْبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِهِ مِنْهُ شيءٌ.
(١٣/ ١١١) في ترجمة (مصعب بن المِقْدَام الخَثْعَمِيّ الكوفي أبو عبد اللَّه).
مرتبة الحديث:
إسناده حسن. والحديث صحيح من طرق أخرى.
ورجال إسناده كلُّهم ثقات عدا صاحب الترجمة (مصعب بن المِقْدَام الخَثْعَمِيّ)، فإنَّه صدوق له أوهام. وقد تقدَّمت ترجمته في الحديث السابق رقم (١٩٧٨).
التخريج:
رواه مسلم في اللباس، باب النهي عن اشتمال الصَّمَّاء. . . (٣/ ١٦٦١) رقم (٢٠٩٩)، وأحمد في "المسند"(٣/ ٣٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٢/ ٢٢٤)، من طريق مالك بن أنس، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر:"أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أو يَمْشِيَ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ".
وروى منه: النهي عن اشتمال الصَّمَّاء، والاحتباء في ثوب واحد: أبو داود في اللباس، باب في لبسة الصَّمَّاء (٤/ ٣٤٢) رقم (٤٠٨١)، والتِّرْمِذِيّ في الأدب، باب ما جاء في كراهية وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيًا (٥/ ٩٦) رقم (٢٧٦٧)، والنَّسَائي في الزينة، باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد (٨/ ٢١٠). وقال التِّرْمِذِيُّ:"حسن صحيح".