كما أنَّ (أبا الفضل العَبَّاس بن أحمد المُذَكِّر الخَضِيب) لم يتفرَّد به، بل تابعه (أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مِهْرَان الدَّاودي) كما تقدَّم في سياق الإسناد الأول، وتابعه الطبراني في "المعجم الأوسط"، و (محمد بن مَخْلَد) عند الدَّارَقُطْنِيّ.
وقد قصَّر السُّيُوطيُّ في "الجامع الكبير"(١/ ٩٠٨) في عزوه له للخطيب فقط.
وأصل الحديث رواه البخاري في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما (٩/ ١٩١) رقم (٥١٣٦)، ومسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) رقم (١٤١٩)، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا يا رسول اللَّهِ وكَيْفَ إذْنُهَا؟ قال: أَنْ تَسْكُتَ".
غريب الحديث:
قوله:"ما لم تدع إلى سَخْطَةٍ": "السَّخْطُ والسُّخْطُ: الكراهية للشيء وعدمُ الرضا به". "النهاية"(٢/ ٣٥٠).
* * *
١٢٧٠ - أخبرنا محمد بن عمر الدَّاوُدي، حدَّثنا عبد اللَّه بن محمد الشَّاهد، حدَّثنا العبَّاس بن أحمد المُذَكِّر، حدَّثنا داود بن عليّ بن خَلَف، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلِي، حدَّثنا عيسى بن يونس، عن الأَعْمَش، عن أبي سفيان،
عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلِّى اللَّه عليه وسلَّم: "لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ".
(٨/ ٣٧٠) في ترجمة (داود بن عليّ بن خَلَف الظَّاهِرِيّ أبو سليمان).
مرتبة الحديث:
إسناده تالف. ومَتْنُهُ صحيح مروي من حديث جماعة من الصحابة.