(٢/ ١٥٤)، من طريق قُدَامَة بن وَبَرَة، عن سَمُرَة بن جُنْدُب مرفوعًا:"مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غير عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دينارٍ".
وقد أَبَانَ ابن الجَوْزي عن علَّة هذا الحديث، فإنَّه قال بعد أن رواه من الطريق المتقدِّم:"قال البُخَاري: لا يصحُّ سماع قُدَامة عن سَمُرَة. وقال أحمد بن حنبل: قُدَامَة لا يُعْرَفُ. قال: ورواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده. وقال: عن قَتَادة، عن قُدَامَة، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. وقال فيه: فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو نصف صَاع".
وقد قال ابن خُزَيمة مِنْ قَبْلُ، قَبْلَ أن يسوق الخبر المتقدِّم:"إن صَحَّ الخبر، فإني لم أقف على سماع قَتَادة من قُدَامَة بن وَبَرَة، ولست أعرف قُدَامَة بعدالة ولا جرح".
وانظر كذلك:"السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٢٤٨)، و"مختصر سنن أبي داود" للمُنْذِري (٦/ ٢)، و"ميزان الاعتدال"(٣/ ٣٨٦) -في ترجمة (قُدَامة بن وَبَرة) -.
وقد رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (١/ ٣٥٨) رقم (١١٣٨)، من طريق قَتَادَة، عن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا به.
قال المُنْذِريُّ في "مختصر أبي داود"(٢/ ٦): "هو منقطع".
* * *
٩٨٠ - حدَّثنا يحيى بن عليّ السُّكَّرِيّ -بِحُلْوَان-، أخبرنا أبو بكر المُقْرِئ -بأَصْبَهَان-، حدَّثنا أبو محمد إدريس بن طُهَوي بن حَكِيم بن مِهْرَان بن فَرُّوخ -ببغداد- قال: حدَّثنا لُوَين، حدَّثنا محمد بن جابر، عن عَوْن بن أبي جُحَيْفَة،
عن أبيه قال: قَصَرَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم الصَّلاة حين خَرَجَ عن المَدِينةِ حتَّى رجع إلى أَهْلِهِ.