يَهِمُ قليلًا (١)، قد خالف (قُتَيْبَة بن سعيد)، وهو أوثق منه وأثبت.
حيث رواه البُخَاري في اللباس، في باب لبس القميص (١٠/ ٢٦٦) رقم (٥٧٩٤)، عن قُتَيْبَة بن سعيد، عن حمَّاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَميِصَ، ولا السَّرَاوِيلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا الخُفَّيْن، إلَّا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ ما هو أَسْفَلُ مِنَ الكَعْبَيْنِ".
كما أنَّ (إبراهيم بن الحجَّاج السَّامِيّ)، قد خالف كُلَّ الرواة الذين رووه عن نافع وغيره عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ البُخَاري المتقدِّم. انظر على سبيل المثال:"صحيح البُخَاري" رقم (١٥٤٢) و (٥٨٠٥) و (٥٨٠٦)، و"صحيح مسلم" رقم (١١٧٧)، و"سنن النَّسَائي"(٥/ ١٢٩ و ١٣١ - ١٣٢ و ١٣٣ - ١٣٥).
والحديث رواه البُخَاري في جزاء الصيد، باب لبس الخُفَّيْنِ للمُحْرِم إذا لم يجد النَّعْلَيْنِ (٤/ ٥٧) رقم (١٨٤١)، وغير موضع، ومسلم في الحجّ، باب ما يباح للمُحْرِم. . . (٢/ ٨٣٥) رقم (١١٧٨)، وغيرهما، عن ابن عبَّاس مرفوعًا:"السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، والخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ -يعني المُحْرِمَ-".
كما صحَّ أيضًا باللفظ المذكور من حديث جابر بن عبد اللَّه، رواه مسلم في الموضع السابق رقم (١١٧٩).
* * *
٢٠٥٨ - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُرْوَة البَنْدَار، أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم الشَّافِعِيّ، حدَّثنا النُّعْمَان الوَاسِطيّ، حدَّثنا الحسن بن خَلَف، حدَّثنا عبيد اللَّه بن تمَّام، حدَّثنا خالد الخُزَاعِيّ، عن غُنَيْم بن قيس،
(١) كما قال الحافظ ابن حَجَر في "التقريب" (١/ ٣٣). وترجم له في "التهذيب" (١/ ١١٣) وفيه عن الدَّارَقُطْنِيّ: "ثقة". وقال ابن قَانِع: "صالح". وذكره ابن حِبَّان في "الثقات".