٦٢ - أخبرنا أبو عبد اللَّه الحسين بن عمر بن بَرْهَان (١) الغَزَّال قال: نبأنا محمد بن إسحاق السَّرَّاج قال: نبأنا عمرو بن زُرَارَة النَّيْسَابُورِيّ، ويعقوب بن مَاهَان، قالا: نبأنا القاسم بن مالك المُزَني، عن عاصم الأَحْول، عن ابن سِيرين،
عن ابن عبَّاس قال: قال لي عمر: ما حبسك عن الصَّلاة؟ قلت: لما أن سمعت الأذان توضأت ثم أقبلت. قال عمر: الوضوء أيضًا؟ ما بهذا أُمِرْنَا. قال: فما تركت الغُسْلَ يوم الجُمُعَةِ بعد.
(١/ ٢٤٨ - ٢٤٩) في ترجمة (محمد بن إسحاق بن إبراهيم السَّرَّاج أبو العبَّاس).
مرتبة الحديث:
رجال إسناده حديثهم حسن، إلّا أنَّ (القاسم بن مالك المُزَني) قال ابن حَجَر عنه في "التقريب"(٢/ ١١٩): "صدوق فيه لين، من صغار الثامنة"/ خ م ن س ق. وانظر ترجمته في "التهذيب"(٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
التخريج:
لم أقف عليه في كُلِّ ما رجعت إليه. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
لكن قد روى البخاري في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة. . . (٢/ ٣٥٦) رقم (٨٧٨)، وغيره، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما:"أنَّ عمر بن الخطَّاب بينما هو قائم في الخُطْبَةِ يومَ الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فناداه عمر: أَيَّةُ ساعةٍ هذه؟ قال: إني شُغِلْتُ فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التَّأْذِينَ، فلم أَزِدْ أن توضأت. فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمتَ أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان يأمر بالغُسْلِ".
(١) تَصَحَّف في المطبوع إلى: "بزهان" بالزاي المعجمة. والتصويب من ترجمته في "تاريخ بغداد" (٨/ ٨٢)، و"السِّيَر" (١٧/ ٢٦٥).