كإهلال النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم (٣/ ٤١٦) رقم (١٥٥٨)، -واللفظ له-، ومسلم في الحَجِّ باب إهلال النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وهديه (٢/ ٩١٤) رقم (١٢٥٠)، وغيرهما، عن أنس قال:"قَدِمَ عليٌّ رضي اللَّه عنه على النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم من اليمن، فقال: بما أَهْلَلْتَ؟ قال: بما أَهَلَّ به النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فقال: لولا أنَّ معي الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ".
وله شواهد، انظرها في:"جامع الأصول"(٣/ ١٢٧) وما بعد، و"مجمع الزوائد"(٣/ ٢٣٥ - ٢٣٧)، و"التلخيص الحَبِير"(٢/ ٢٣١) وما بعد.
ومن هذه الشواهد، ما رواه البخاري في الحجِّ، باب تقضي الحائض المناسك كلَّها إلَّا الطَّوافَ بالبيت. . . . (٣/ ٥٠٤) رقم (١٦٥١) -واللفظ له-، ومسلم في الحجِّ، باب بيان وجوه الإِحرام. . . (٢/ ٨٨٢ - ٨٨٥)، وغيرهما، عن جابر بن عبد اللَّه قال:"أَهَلَّ النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم هو وأصحابه بالحَجِّ، وليس مع أحدٍ منهم هَدْيٌ غير النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وطَلْحَةَ، وقَدِمَ عليٌّ من اليمن -ومعه هَدْيٌ- فقال: أَهْلَلْتُ بما أَهَلَّ به النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فَأَمَرَ النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً" الحديث. وفيه:"لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ، ولولا أنَّ معي الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ".
* * *
٥٧٨ - أخبرني أبو نصر أحمد بن عبد الملك، حدَّثنا عمر بن إبراهيم المُقْرِئ، حدَّثنا عبد اللَّه بن محمد البَغَوي، حدَّثنا عثمان -يعني ابن أبي شَيْبَة-، حدَّثنا هُشَيْم، أخبرنا حُمَيْد الطويل،
عن أنس بن مالك قال: لمَّا طَلَّقَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم حَفْصَةَ، أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا.
(٤/ ٢٦٧) في ترجمة (أحمد بن عبد الملك بن عبد اللَّه القَطَّان أبو نصر، المعروف بابن الحواجبي).