للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه أبو داود في الموضع السابق رقم (١٦٨١)، من طريق أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عُبَادَة أنَّه قال: يا رسول اللَّه، إنَّ أُمَّ سعد ماتت، فأي الصدقة أفضلُ؟ قال: "الماء". قال فحفر بئرًا، وقال: هذه لأُمِّ سعد.

وبنحو هذه الرواية رواه النَّسَائي في الموضع السابق من طريق قَتَادَة، عن سعيد بن المسيَّب، عن سعد، به.

أقول: رواية أبي داود ضعيفًا للجهالة بحال الراوي عن سعد. ورواية النَّسَائي منقطعة لما تقدَّم من كون سعيد بن المسيَّب لم يدرك سعدًا، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

غريب الحديث:

قوله: "قليل المَرْزِئَة": "رَزَأَهُ رُزْءًا ومَرْزِئًة: أصابه بِرُزْءٍ. ويقال: رَزَأَتْهُ رَزِئيةٌ: أصابته مصيبةٌ. ورَزَأَهُ مَالَهُ: أصاب منه شيئًا فنقَصَهُ". "المعجم الوسيط" ص ٣٤١ مادة (رَزَأ).

* * *

١٦٥٠ - أخبرنا عليّ بن أحمد بن عمر المُقْرِئ -بانتقاء محمد بن أبي الفَوَارس-، أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الشَّافِعِي، حدَّثنا محمد بن يونس قال: حدَّثنا إسماعيل بن زُرَارَة.

وأخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو بكر الشَّافِعي، حدَّثنا محمد بن غالب بن حَرْب قال: حدَّثني إسماعيل بن زُرَارَة، حدَّثنا عمر بن الحسن المَدَائِني، حدَّثنا الحسن بن أبي الحسن،

عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال: تزوَّج رجل من الأنصار امرأةً في مرضه، فقالوا: لا يجوزُ، وهو من الثُّلُثِ. فارتفعوا في ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقال: "النِّكَاحُ جائزٌ، ولا يُجْعَلُ مِنَ الثُّلُثِ".

(١١/ ١٨٤) في ترجمة (عمر بن الحسن المَدَائِني).

<<  <  ج: ص:  >  >>