ومن هذه الشواهد ما رواه البخاري في جزاء الصيد (٤/ ٣٤) رقم (١٨٢٦)، ومسلم في الحجِّ، باب ما يندب للمُحْرِمِ وغيره قتله من الدَّواب في الحِلِّ والحَرَم (٢/ ٨٥٨) رقم (١١١٩)، وغيرهما، عن ابن عمر مرفوعًا:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ليس على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ".
غريب الحديث:
قوله:"كُلُّ هؤلاء فُوَيْسِقَةٌ" تصغير (فَاسِقَة). قال ابن الأَثِير في "النهاية"(٣/ ٤٤٦): "أصل الفُسوق: الخروج عن الاستقامة، والجَوْرُ، وبه سُمِّي العاصي فاسقًا، وإنما سُمِّيت هذه الحيوانات فَوَاسِقَ، على الاستعارة لخُبْثِهِنَّ. وقيل: لخروجهنَّ من الحُرْمَةِ في الحِلِّ والحَرَمِ: أي لا حُرْمَةَ لَهُنَّ بحالٍ".
* * *
١٠٠٩ - أخبرنا أبو نُعَيْم، حدَّثنا أبو بكر بن بدر الأمير مولى المُعْتَضِد -ببغداد-، حدَّثنا أبي: أبو النَّجم بدر الكبير، حدَّثنا عبيد اللَّه بن محمد بن رُمَاحِس.
وأخبرنا أبو نُعَيْم أيضًا، وأبو الحسن عليّ بن عبيد اللَّه الكَاغدِيّ -جميعًا بأَصْبَهَان-، قالا: حدَّثنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللَّخْمِيّ الطَّبَرَانِيّ، حدَّثنا عبيد اللَّه بن رُمَاحِس القَيْسِي -بِرَمَادَةِ الرَّمْلَةِ، سنة أربع وسبعين ومائتين-، حدَّثنا أبو عمرو زيَّاد بن طارق -وكان قد أتت عليه عشرون ومائة سنة- قال: